ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٨ - الحديث ١٩٦
[الحديث ١٩٥]
١٩٥مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.
[الحديث ١٩٦]
١٩٦وَ رَوَى أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا الْآخَرُ
الخبر و خبر إبراهيم بن عبد الحميد، فقال: لو تزوجت بعد الحكم
بالطلاق ثم رجعا، ردت إلى الأول بعد العدة، و غرم الشاهدان المهر للثاني. و ربما
حملت الروايتان على ما إذا تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم. و قيل بضمان مهر المثل مع الدخول و نصفه مع عدمه، حكاه في المبسوط، [١] و الله يعلم. الحديث الخامس و التسعون و المائة:
و يدل على أن قرابة الإخوة لا تمنع قبول الشهادة.
قوله عليه السلام: و معه شاهد آخر أي: فيما يحتاج إلى الشاهدين، أو بدون اليمين.
الحديث السادس و التسعون و المائة: مجهول.
و المراد بالحد التعزير.
[١]المبسوط ٨/ ٢٤٧.